كوثر بنتاج
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مرسوم رقم 2-16-792 يحدد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهو جزء من الترسانة التنظيمية والمكملة للقانون رقم 12-19 المتعلق بشروط عمل عاملات وعمال المنازل.
وكان القانون رقم 19-12 المتعلق بالعمل المنزلي، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 عشت 2016، ولدخوله حيز التنفيذ، لابد من نشر ثلاثة مراسيم تنفيذية له، من بينها ذلك المتعلق بتحديد عقد العمل.
ويحدد المرسوم نموذج لعقد العمل بين العاملة أو عامل وصاحب البيت، وتنص المادة الثانية من المرسوم على تحديد نوع الشغل أو الخدمة وهي ست اختيارات، ويتعلق الأمر بالاعتناء بشؤون البيت أو الاعتناء بالأطفال، أو فرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، أو السياقة أو أعمال البستنة أو حراسة البيت.
وتنص المادة الثالثة على فترة الاختبار، حيث تحدد المدة (15 يوما كحد أقصى)، ويمكن بناءً عليها لأحد الطرفيين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.
وتشير المادة الرابعة من المرسوم على مدة العمل الأسبوعية، وهي 48 ساعة في الأسبوع كحد أقصى بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، الذين تتراوج أعماره بين 16 و18 سنة، و40 ساعة لعمال والعاملات الذين تفوق أعمارهم 18 سنة.
ويتقاضى العمال والعاملات مبلغا يجب ألا يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 19.12.
وحددت العطلة الأسبوعية للعمال في 24 ساعة متصلة على الأقل، ونص المرسوم في مادته السادسة أيضا على عطلة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، فضلا عن راحة خلال أسام الأعياد الدينية والوطنية ويمكن تأجيل الاستفادة إلى تاريخ لاحق حسب اتفاق الطرفيين
30 juillet 2026 - 11:00
29 juillet 2026 - 11:00
27 juillet 2026 - 14:00
27 juillet 2026 - 13:00
27 juillet 2026 - 12:00
مواطن حمدي22 juillet 2026 - 13:40