كوثر بنتاج
تتجه الحكومة المغربية لتشديد الخناق على الغشاشين في العسل عبر إصدارها لمرسوم يعد أول قانون ينظم ويحدد أنواع العسل والمنتجات الأخرى لخلیة النحل ويبين خصائصها الفيزيائية والكيميائية.
وشدد المرسوم، الذي تقدمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري، على أن يكون العسل الذي يتم تسويقه باعتباره عسلا أو اعتباره مكونا يدخل في تركيبة منتوج غذائي، خاليا من كل المواد العضوية وغير العضوية الغريبة على تركيبته.
وأكد المرسوم، الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه على أن لا تظهر أي علامة من علامات التخمير أثناء فحص خصائص العسل الذوقية، كما لا يجب أن تميزه أي رائحة حموضة، وألا يتم تسخينه بشكل يؤدي إلى تدمير أنزيماته الطبيعية أو الحد من فعاليتها
وأوصى النص بعدم استعمال أية معالجة كيميائية أو بيوكيميائية للتأثير على تبلور العسل.
ونص المرسوم على أن لا يجوز استعمال تسمية "عسل" إلا للإشارة للعسل الطبيعي، الذي ينتجه النحل من صنف Apis mellidera، والإشارة إلا غير ذلك يعد غشا وخداعا ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وشدد القانون على ضرورة توضيب العسل في حاويات قصد بيعه للمستهلك النهائي وأن تتضمن عنونته "عسل المغرب" إذا تم إنتاجه محليا أو "عسل مستورد" عندما تتم إعادة توضيبه في المغرب بعد استيراده، أو "مزيج من عسل المغرب وعسل مستورد" في حالة المزج، وفي حالة كانت نسبة العسل المغربي تفوق 50 في المائة إجمالي المزيج.
وتعتبر إضافة أي منتوج غذائي آخر أو مضاف غذائي أو هما معا للعسل الذي يتم تسويقه تحت مسمى "عسل" أو عند استعماله في منتوج غذائي عملية غير مباحة.
ويجب أن يوجه العسل المستورد قصد إعادة توضيبه في المغرب، حصريا إلى مؤسسات التحويل أو مؤسسات توضيب العسل،
ومن المنتظر أن يدخل هذا المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة في 26 أكتوبر الماضي، حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية
24 juillet 2026 - 19:00
24 juillet 2026 - 12:45
24 juillet 2026 - 09:00
23 juillet 2026 - 11:00
21 juillet 2026 - 10:00
مواطن حمدي